القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الثانية والسكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا ، أو مغفرا ؛ يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتفق للحق الخاص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦