Traffic Law 1428H
المادة الثانية والسكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضا - في حادث سير متعديا ، أو مغفرا ؛ يعاتب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة ، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، دون إخلال بما يتفق للحق الخاص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد