القانوني

Traffic Law 1428H

المادة الحادثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأشير الإدارة المختصة إجرااءات التحقيق في الحادث وفاته ، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن ، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة ، للمحكمة ، والمخمة المختصة تميد هذه المدة ، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق ، دون تقديم كفالة غرامة أو خطورة أو وثيقة التأمين المطلوبة ، وفي حال الاختلاف يكون القصل للمحاكم المختصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١٠/٢٦