Traffic Law 1428H
المادة الحادثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأشير الإدارة المختصة إجرااءات التحقيق في الحادث وفاته ، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن ، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة ، للمحكمة ، والمخمة المختصة تميد هذه المدة ، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق ، دون تقديم كفالة غرامة أو خطورة أو وثيقة التأمين المطلوبة ، وفي حال الاختلاف يكون القصل للمحاكم المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد