القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا بلغ عدد مالك الوحدات العقارية في عقار مشترك ثلاثة فأكثر، فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتتوجب تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة الرقم التاريخ المرفقات كان بيع الوحدة العقارية المفروزة على خارطة فيكون تسجيل جميعية الملاك اعتبارا من تاريخ البيع في تسليم ثاني وحدة عقارية مفروزة. ٢- تتمتع جميعية المالك بالخصيصة الممنوحة المستقلة - بعد تسجيلها وفق أحكام النظام - وتكون لها ذمة مالية مستقلة. ٣- تتولى الهيئة تسجيل جميعات الملاك، وتتولى أعمالها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وللهيئة إسناد أشغالها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص. ٤- يكون لكل جميعية مالك نظام حسن الانتفاع بالعقار المشترك وتحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ويفرد شروط تسجيل الجميعية. وتتخذ اللائحة الأحكام الواجب اتباعها فيه، ويعد توافرها شرطا لتسجيل الجميعية. وتتخذ اللائحة الأحكام ب- قواعد عمل الجميعية العامة والمدير. ب- الأحكام المتعلقة باستخراج الملاك. ج- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب لإدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة. د- تحديد بداية السنة المالية للملاك، وقواعد الصرف من ميزانية الجميعية، وأساليب المراقبة المالية. ه- القواعد التي تتبع عند انقضاء جميعية الملاك، وإجراءات تصفيتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢