Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلاء بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفردة في عقار مشترك - مؤسسة لمجتمع ملاك - قبول من المالك بالأنظام الأساسي، والتزام منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد