القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلاء بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفردة في عقار مشترك - مؤسسة لمجتمع ملاك - قبول من المالك بالأنظام الأساسي، والتزام منه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢