القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون الجمعية العامة تتكون من جميع الملاك. ٢ - تختص الجمعية العامة بإدارة العقار المشترك، وإلها على وجه الخصوص الآتي: أ- الاطلاع على تقرير المدير المتعلق بإدارة العقار المشترك وجميع الملاك. ب- مناقشة الميزانية السنوية، وتقرير الحسابات إن وجد، واعتمدها. اللائحة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات - تعيين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهم. - إبراز ذمة المدير. - التحdil النظام الأساسي. - انتخاب الجمعية العامة رئيسا لها من بين أعضائها ويتولى رئاسة اجتماعاتها ومتعابيه قراراتها، وتكون مدة رئاستها (ثلاث سنوات قابلة للتجديد). - تفقد الجمعية العامة دعوة من رئيسها وفقا للوائح النظام الأساسي، على أن تعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الثلاثة التالية لهيئة المالية للجمعية الملاك. - يجوز دعوة الجمعية العامة للاعتراض في أي وقت بناء على طلب المدير أو مراجع الحسابات الفرعية في القرار المشترك على الأقل. - تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إذا وافق عليها عدد من الملاك تمثل نسبة ملكيتهم (ثلاثة أرباع) إجمالي مساهمة الوحدات العقارية المفرزة على الأقل. - يتم إقرار النظام الأساسي على نسبة أغلبية من ذلك. وفي حال كانت حصة الملاك تزيد على النصف، انقضت عداد ما لم ينصوا إلى ما يساوي النصف. - الل هيئة أن توقد مندوبا - أو أكثر - لحضور اجتماعات الجمعيات العامة؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام. - 1- يتولى إداره العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي تعيينه وطريقة عمله. - 2- مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد النظام الأساسي المدير في إدارة العقار المشترك، وتلتزم جمعية الملاك بكل تصرف يجره المدير الجمعية وفي حدود أغراضها. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣- للمدير بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ٤- للمالك الذي يبيع العقار بتعيين المدير، على أن يلتزم بالتالي: أ- المحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن عشرة (١٠٪) من عدد الوحدات العقارية المفروغة في العقار المشترك. ب- الشروط التي تحددها الإلحقة. ٥- يكون المدير مسؤولا عن تعويض جميع المالك من الضرر الذي ينشأ عن مخالفة أحكام النظام أو النظام الأساسي، وتتطلب المسؤولية على جميع المديرين - في حال تمددوا - إذا نشأ ذلك الضرر بسبب صدور جماعتهام. أما القرارات التي تصدر بالغلية الآراء، فلا يسال عنها المديرون المعارضون متى أتىوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد التغييب عن حضور هذا الاجتماع سببا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم المدير الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢