Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفردة؛ أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعادت من أجلها، و بما لا يضر بباقي الملاك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد