القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفردة؛ أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعادت من أجلها، و بما لا يضر بباقي الملاك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢