Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعدو الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتحدد قرارات الجمعية العامة ملمزة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد