Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعد المدير مشروع ميزانية لمجموعة الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وتهدف لخدمة عرضة على الجميع المماطة لاعتمادها.
٢- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (الآتي) شهرا تحدد في نظامها الأساسي، واستثناء من ذلك يمكن أن تزيد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهرا بعدها، من تاريخ تسجيل الجمعية.
٣- أي بعد المدير عن كل سنة مالية توائم مبالغة وتقريرا عن نشاطها وميزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لاعتماد الجمعية العامة (بخمسة وأربعين) يوما على الأقل.
الملك العرية السعودية
هيئة المجلس
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ / ١٤ ه
المرفقات
ب على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١/٣) من هذه المادة ونشخة من تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعدادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد