القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد المدير مشروع ميزانية لمجموعة الملاك يتضمن تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وتهدف لخدمة عرضة على الجميع المماطة لاعتمادها. ٢- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (الآتي) شهرا تحدد في نظامها الأساسي، واستثناء من ذلك يمكن أن تزيد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن (ستة) أشهر ولا يزيد على ثمانية عشر شهرا بعدها، من تاريخ تسجيل الجمعية. ٣- أي بعد المدير عن كل سنة مالية توائم مبالغة وتقريرا عن نشاطها وميزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) أشهر من نهاية السنة المالية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لاعتماد الجمعية العامة (بخمسة وأربعين) يوما على الأقل. الملك العرية السعودية هيئة المجلس Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ / ١٤ ه المرفقات ب على المدير أن يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١/٣) من هذه المادة ونشخة من تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - وذلك خلال (شهر) من تاريخ إعدادها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢