القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الرابعة والمعروضون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتكون موارد جميعة الملاك مما يأتي: أ- اشتراكات الملاك. ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف. ج- عوائد استثمار أموال جميعة الملاك والأجزاء، المشتركة القابلة للاستثمار. وتحدد الاثنة الاحكام الملقاة للقرطين (١/ب) و (١/ج) من هذه المادة. ٢- تصرف أموال جميعة الملاك للأغراض المشتركة وصيانة الأجزاء المشتركة. ٣- على كل مالك دفع اشتراكه في تكاليف إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة، وليس لأي مالك التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢