Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - في حالة تأجير الوحدة العقارية، يطلب المالك ملمزا أمام جميع الملاك وغير جميع الملاك والواجبات المتعلقة المفردة المفرزة والبلاجزرة المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك.
٢ - يجوز للمستأجرين في عقار مملوك للمالك واحد، وتزيد عقود تأجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية مالك وفقا لأحكام هذا الفصل، وإدارته وصيانته وفقا لأحكام الفصل (الخامس) من النظام.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد