القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - في حالة تأجير الوحدة العقارية، يطلب المالك ملمزا أمام جميع الملاك وغير جميع الملاك والواجبات المتعلقة المفردة المفرزة والبلاجزرة المشتركة، ما لم يتفق مع المستأجر على غير ذلك. ٢ - يجوز للمستأجرين في عقار مملوك للمالك واحد، وتزيد عقود تأجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تأسيس جمعية مالك وفقا لأحكام هذا الفصل، وإدارته وصيانته وفقا لأحكام الفصل (الخامس) من النظام. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢