القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على جميع الملاك في الحالات التي تخدمها الافتحة تعهدا مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة. ٢ - لمراجع الحسابات - حتى حق الاطلاع على دفاتر جميع الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة. ٣ - بعد مراجعة الحسابات تقريرها سوف يقدم المراجع المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢