Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الخامسة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي جميعة الملاك إذا انتخف عدد الملاك عن تعدد لتأسيسها، ما لم يرغب من تقي الملاك في استمرار الجمعية وفقا لأحكام النظام، ولا يؤثر انقضاء الجمعية في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة.
الفصل الخامس
الإدارة والصيانة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد