Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تضرر العقار المشترك جزئيا، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
٢- إذا انضم العقار المشترك تضرر الجمعية العامة ما ترأه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد