القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا تضرر العقار المشترك جزئيا، فعلى المالك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. ٢- إذا انضم العقار المشترك تضرر الجمعية العامة ما ترأه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢