Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثامنةونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.
٢- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من الملاك و بما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والالتزامات أخرى للملاك.
المملكة العربية السعودية
هيئة المجلس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد