Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بالأخذ في حدة العقارية المفردة ما يضر بالعقار المشترك.
٢- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفردة؛ حفظا لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانفتاح بالأجواء المشتركة أو صيانته، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد