Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة السادسة والمعروضونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يترشح كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، كل بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك، ويجوز أن تتخلف قيمة المساهمة المالك في تلك التكاليف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.
٢- لأي مالك - بعد موافقة جميعة الملاك - أن يحسن على نفقتة الانفاع بالمشتركة أو جزء منها دون أن يغير من نوع استعمالها أو يلحق الضرر بالآخرين.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد