القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقرر مجلس إدارة الهيئة الانتهاء بتصدر قرار من وزير الإسكان خلال (ماة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢