القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على كل مالك وفقا لأحكام النظام، ألا يتغلو في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفروزة أو بالأجرة، ويليس لنجار أن يرجع على جاره في مصار الجوار المألوف التي لا يمكن تجنيها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجوزت المفروزة، على أن يراعي في ذلك الآداب العامة والعرف وطبيعة العقار وموقع كل وحدة عقارية مفروزة بالنسبة إلى الأخرى والغرض الذي خصصت له كل وحدة. ٢ - لا يحق لأي مالك بعمل منشأ إضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، ولا يجوز له إتخاذ الإجراءات إلا فيما خصصت له، ولا يجوز إشغالها بأي عائد تؤثر في هذا الاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢