القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المالك أن يصف - في بيان - لمن يربع في شراء وحدته العقارية المفروزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع محتوياتها والمزايا المرتبطة بها، وأن يضمن البيان وصفا كافيا للمقار المشترك، ومحتوياته وإدارته ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات ملكيته، وتعد هذه المعلومات جزءا لا يتجزأ من عقد البيع. وتعد هذه المعلومات إقرارا. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٢ - إذا لم يشتمل بيان الإنصاف للعمومات الواجب الإفصاح عنها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة، فالمشترى الحق في صيغ العقد البيع خلال (ثلاثين) يوما تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بالعقد بالمواصفات ذات الجودة المذكورة وترتيب على إخلاء إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفروزة للاتفاق بها في الغرض الذي اشترت من أجلها. ولا يتحمل المشترى أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢