القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون الملاك الوحدات العقارية المفروزة في عقار مشترك واحد شركاء، على الشيوخ في ملكية الأجزاء المشتركة. وفي جميع الأحوال للملاك الاتفاق على غير ذلك. ٢ - تكون ملكية الحوائج الجانية، والإنشاءات، والأراضيات، والأسقف، بين وحدتين عقاريتين مفترزتين متلاصقتين مشتركة بين ملاكها ما لم يكن بهايمن بها فصل إنشائي، وما لم يشيت غير ذلك، ولا يقع لأي من الملاك استعمال الجزء المخصص له فيما يلحق ضررا بالآخر أو بإبقاء الملاك. ٣ - تكون الأجزاء المشتركة التي تتفقر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينتهم، ما لم يتفق على غير ذلك. ٤ - تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة – جزءا مشاعا، ولتحت وحدة العقارية المفروزة الإحناء تاما في جميع التصرفات التنظيمية الواقعة على الوحدة، ما لم يتفق على غير ذلك. ٥ - تكون حصة كل في الأجزاء المشتركة بما يعادل نسبة مساغة وحدته العقارية المفروزة إلىجمالي مساحة الوحدات العقارية المفروزة، ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة المفروزة على الخارطة، ومساحتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢