Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفروزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
الرقم / التاريخ / المرفقات
٢ - لكل مالك الحق في بيعته بوحدته العقارية المفروزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد