القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون التصرف في جميع الوحدات العقارية المفروزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مستقلة عن الأخرى. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير الرقم / التاريخ / المرفقات ٢ - لكل مالك الحق في بيعته بوحدته العقارية المفروزة، بما لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢