Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الشركاء، عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المحددة، ووقم تلك الملكية وتاريخه ومصدره، و التزامات الشركاء وتوظيفهم.
٢ - للشركة، في عقار مشترك أن يتفاهموا حصصهم فيما يخص كل منهم بوحدة عقارية مفروزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فللظباء اللجوء إلى المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد