القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الشركاء، عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المحددة، ووقم تلك الملكية وتاريخه ومصدره، و التزامات الشركاء وتوظيفهم. ٢ - للشركة، في عقار مشترك أن يتفاهموا حصصهم فيما يخص كل منهم بوحدة عقارية مفروزة أو أكثر، فإن لم يتفقوا على القسمة فللظباء اللجوء إلى المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢