Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - لكل مالك أرض يسطب للمطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناء، ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار سلك مفكرة لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
2 - تركم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك تسليما بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفترزتين في العقار المشترك نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد