القانوني

Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/85

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - لكل مالك أرض يسطب للمطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناء، ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار سلك مفكرة لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة. 2 - تركم الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك تسليما بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين مفترزتين في العقار المشترك نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٧/٠٢