Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
النظام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
اللاحقة الاثنا عشرية التنفيذية للنظام.
الهيئة العامة للعقار.
الملك: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية.
الأرض: العقار المخصص لتشطيب بناء أو أكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الإجراءات النظامية المعتبرة.
القرض: إجراء بموجبه يتم تقسيم العقار المماة عليه إلى وحدات مستقلة لغرض التصرف في كل وحدة على حدة.
الوحدة العقارية المفروز: الجزء المحدد في العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف فيه مستقلا عن أجزاء العقار الأخرى، ويتم ذلك المنزل أو الثقة أو الطريقة التي المحل التجاري أو المراب (كراي)، أو أي جزء من العقار المشترك أو المجمع العقاري يمكن تمكنه أو الانتفاع به أو التصرف فيه بشكل مستقل.
الأجزاء المشتركة: أجزاء من العقار المشترك أو المجمع العقاري، أو التي تقتضي طبيعتها اشتراك ملكيتها بالمفرزة، وتشمل: الأرض، والمداخل، والممرات، والمواقف، والخزانات، والخدمات، والمصاعد، والحداثك، والمصاعد، والمصاعد.
الملكة العربية السعودية
هيئة البريد السعودي
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
العقار المشترك؛ عقار مكن من وحدات عقارية مغرزة وأجزاء مشتركة.
المجمع العقاري: مجموعة من العقارات المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات التي تقع ضمن مساحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشتركة.
جمعية الملاك: كيان يؤسسه الملاك - أو من يمثلهم - في عقار مشترك لغرض إدارة جميع شؤون ذلك العقار، وفقا لأحكام النظام والنظام الأساسي.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمجمع الملاك.
الميزانية: ميزانية الجمعية لإدارة العقار المشترك.
الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك.
المدير: الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو المعينون لإدارة العقار المشترك أو المجمع العقاري.
الصيانة: الأعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك أو المجمع العقاري و حفظ منفعتها.
الفصل الثاني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد