Law of Ownership, Subdivision, and Management of Real Estate Units 1441H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/85
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعماله؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتفعين إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتصدر في المختصة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
الرقم التاريخ المرفقات
٢ - يجب تعديل مخطط العقار المشترك بما يتفق مع إدراج أفراد أو تغيير استعماله، وموافقة الجهات المختصة على.
٣ - إذا أغير على العقار المشترك، فيعد الملاك شركاء، فيما ينتج عن هذا التغيير نسبة مساحة الوحدة العقارية المفروزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفروزة المحددة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتماد القرار. ويجوز الاتفاق على الأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة العقارية المفروزة ومساحتها، عند تحديد حصة كل مالك فيما ينتج عن هذا التغيير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد