القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرمون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التيفيد على المال المرمون. ٢- للمرتهن أو الراهن الحق في الاعتراض أمام المحكمة المختصة لزام. ٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرمون إذا ملك بسبب تعد أو إهمال أو تقصير منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨