القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمكمخة المختصة أن تقضي - بناء على طلب من الراهن أو المترهون - ببيع المال المرهون لهلاك أو نقض قيمته، أو تجاوزت التكلفة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن؛ أو استثمرت حيازته ورعايته نفقات كبيرة. الفصل الثامن التنفيذ على المال المرهون ويبه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨