Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمكمخة المختصة أن تقضي - بناء على طلب من الراهن أو المترهون - ببيع المال المرهون لهلاك أو نقض قيمته، أو تجاوزت التكلفة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن؛ أو استثمرت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
الفصل الثامن
التنفيذ على المال المرهون ويبه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد