Law of Commercial Pledge 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تقدم الديوان المضمونة بالرهن النافذ
- في حالات الإفلاس أو التصفية - في أولية السداد على الديون الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد