القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تقدم الديوان المضمونة بالرهن النافذ - في حالات الإفلاس أو التصفية - في أولية السداد على الديون الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨