Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا هلك المال المرهون ببعد أو تقريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرهون في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يشتدل المال المرهون وفي أحكام المادة (السادسة عشرة).
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، لما لم يتفق أحكام المادة (السادسة عشرة).
٣- يستحق الراهن تعويضا؛ انتقال الرهن إلى التمويل، ما لم يتفق الراهن على غير ذلك.
٤- يستحق الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسرى عليه أحكام عقد الرهن الأصلي لما لم يتفق الراهن والمترهون - كتابة على خصم مبلغ التعويض من أصل الدين المضمون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد