Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن انتقال إليه ملكية المال المرمون تطهيره بأداء الدين المصون والنفقات والمصروفات التي تكبده المرمون، ويحق له في هذه الحال الرجوع بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سدفه الرهن، ما لم ينتقض مع الراهن على غير ذلك.
الفصل السابع
هلاك المال المرمون
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد