القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا أخل المدين إخلاء موجه للتنفيذ، فللمرتهن أي مما يأتي: - إنذار الراهن والمدين بإنهاء ولاية يجانب أداء الرهن خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم يفتق على مدة أطول في عقد الرهن، فإن أدى الدين المضمون انقضى الرهن، وإلا جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة البدء في إجراءات التنفيذ على المال المرهون لاستيفاء حق. وتحدد اللائحة الأخرى المتعلقة بشكل الإنذار وكيفيته. - **ثانيا** على المال المرهون وفيما المادة (الثالثان) من النظام. - إن كان الراهن كبيرا، كان له - إلى جانب التمسك بالدفع بضوع التنفيذ الخاصة به - حق التمسك بدفع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من أموال الكفيل العيني. - لا يصيح الإشتراط في عقد الرهن على تمثيل المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون إذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيطلب الشرط ويقبض الرهن صحيحا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨