القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لراهن والمرهنين في عقد الرهن المسجل الاتفاق على أن يتولى المرهن تنفيذا على المال المرهون بنفسه. ٢- إذا تردد مترهون نفسه واتفق أي منهم على أن يكون التنفيذ مباشرا وبجيب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز إصدار مستخرج التنفيذ مباشرة وبغير تخليف التنفيذ. ٣- بعد مستخرج التنفيذ إذا لم يظهر باسمه بالتنفيذ على المال المرهون ويبقى، وله أن يطلب من الجهات المختصة نقل حيازة المال المرهون أو قيد سند ملكية المال المرهون باسمه، ويجب على السجل في هذه الحال بيان واقعة إصدار مستخرج التنفيذ المباشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨