القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤدي وكيل التنفيذ - بعد حصوله على مستخرج التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرهنين طالب التنفيذ وفقا لولايتهم على المال المرهون، ويصبح ما تحدده الإلاحة، مع إيداع المبلغ المتفق في حساب بنكي باسم المرهون، ويصبح للمترهنين الآخرين، وتسرى على هذا الحساب لعدة المادة والثلاثين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨