القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يرهن الحق المستقبلي يقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. ٢- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي إبلاغ المدين به، وتوثيق ذلك في السجل. ٣- إذا استحق أو أدى الحق المستقبلي المرهون في تاريخ استحقاق الدين المضمون أو قبله، فعلى المدين بالحق المستقبلي أن يوفئ المبلغ الخاص، وتسرى عليه في هذه الحال أحكام المادة السادسة والثلاثون. ٤- إذا استحق أو أدى الحق المستقبلي المرهون بعد تاريخ استحقاق الدين المضمون وقع التنفيذ على الحق المستقبلي المرهون بالطريقة التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن، فإن لم يمكن بينهما اتفاق على ذلك، جاز للمرتهن أن يحل محل الراهن في تحصيله. ٣- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتخول منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام. ٤- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي قبل قيام بخصمه. ٥- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وجميع المشتقات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتأثير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددا وقيمتها. ٦- يوزر الراهن على الأوراق المالية إذا كانت حاملها بما يفيد حصول الرهن. ٧- يجوز رهن جميع الأوراق المالية المتداولة للراهن أو جزء منها أو كافة منها أو جزء منها. أو ٨- يجوز تنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالالتزامات المنصوص عليها، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأصفاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته بتاريخ تاريخ الاستحقاق مشموله بالرهن. ٩- لراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة في أعماله الاقتصادية الاعتبارية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ. ٤- في حال كان رهن التجارة رهنا عاما، فيجب بيان قيمتها وكميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. المخزون من هذه العروض على الأقل خلال من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتم على غير ذلك، ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويتبرع بأدائه لممثله. - إذا قد مخزون عروض التجارة عن الفقرة المحددة في الفقرة (٤) من هذه المادة ساقط الأجل ووجب الوفاء، إلا إذا قدم ضمانا إضافيا أو سدد جزءا من الدين المضمون بوازي قيمة ما قبل من المخزون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨