Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (الماادية والمعنوية) وحقوقها ومحلا التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد