Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثالثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الآتي:
١- إعداد المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد الإثبات مدة الإنذار الأخرى المنظمة لذلك، على أقل تقل مدة الإنذار عن ستة أيام.
٢- بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ الماشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك العدل، بحسب الأحوال، وفقا لما تحدده الآتية.
٣- تقويم المنفذ للمال المرهون بالأمرين الآتيين:
أ- بيع الماشر بإحدى الطرفين الاتيين:
ب- البيع بالمزاد العلني وفق إجراءات يتفق عليها في عقد الرهن.
الفصل الثامن أحكام خاصة برهن بعض الأموال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد