القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يعد مستخرج السند التنفيذي لعدم الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرهون مسجلة على المال المرهون نفسه إلا لوكيل تنفيذ، ويجب أن يبيح أن يجن السجل في هذه الحال واقعة إصدار مستخرج السند التنفيذي. ٢- يتولى قاضي التنفيذ على المال المرهون وفق الأحكام المقررة في نظام التنفيذ ولاحكمه التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨