Law of Commercial Pledge 1439H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يخصم رهن السلفات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والعلاقات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخص رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ لاحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتستري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به فيها.
٢- تزود الجهات التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة السجل بيانات تسجيل تلك الرهون، وتستحق الوظارة مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمين ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد