القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إشادة ذلك إلى جهة مساندة (واحدة أو أكثر). يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنا شروط عملها وصبوابه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها وبنائه ونزاهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨