Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إشادة ذلك إلى جهة مساندة (واحدة أو أكثر).
يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنا شروط عملها وصبوابه، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهات عملها وبنائه ونزاهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد