Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير خلال (ماة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية - لائحة تنظيم السجل المرون التجاري، على أن تتضمن ما يلي:
١- إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه.
٢- إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه.
٣- إجراءات الحصول على مستخرج التفيد المباشر.
٤- إجراءات الحصول على مستخرج التفيد المباشر.
٥- الإحكام الخاص بالمعاملين، ومعايير تقدير التعييض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد