القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير خلال (ماة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية - لائحة تنظيم السجل المرون التجاري، على أن تتضمن ما يلي: ١- إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه. ٢- إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه. ٣- إجراءات الحصول على مستخرج التفيد المباشر. ٤- إجراءات الحصول على مستخرج التفيد المباشر. ٥- الإحكام الخاص بالمعاملين، ومعايير تقدير التعييض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨