Law of Commercial Pledge 1439H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللجنة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد