القانوني

Law of Commercial Pledge 1439H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللجنة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٨/٠٨