القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت فيه– المعاني المتبعة أما كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك؛ النظام: نظام الأرصاد. الباب: لوائح النظام. المركز: المركز الوطني للأرصاد. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس إدارة المركز. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الأرصاد: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. المناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الأرصاد الجوية: أجهزة ونتائج ونتائج الأرصاد الجوية والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وأخبار الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بحال الغلاف الجوي السائدة أو المتوقعة. خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ووسائل ومعلومات عن الأرصاد الجوية. خدمات الأرصاد الجوية ذات العلاقة خدمات الأرصاد الجوية. محطات الرصد: كل منشأة أو جهاز، تستخدم لقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية. التصريح: وثيقة يصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية. الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤