القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أن نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإشائه أو يقوم بأي وسيلة كانت؛ ويجب الأحوال - على ترخيص أو تصريح (أو كلاهما). وتتفق اللوائح أنواع الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤