Meteorology Law 2021
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أن نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإشائه أو يقوم بأي وسيلة كانت؛ ويجب الأحوال - على ترخيص أو تصريح (أو كلاهما). وتتفق اللوائح أنواع الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد