القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عند إنشاء مشروع متعلق بمعلومات عن الأرصاد الجوية، أن يقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤