Meteorology Law 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند إنشاء مشروع متعلق بمعلومات عن الأرصاد الجوية، أن يقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد