Meteorology Law 2021
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند القيام بنشاط استوداد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو تقييمها، أو نقاط أو معايير، أو صيانتها؛ يجب الحصول على ترخيص، ويحدد اللوائح طابع الرصد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد