القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عند القيام بنشاط استوداد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو تقييمها، أو نقاط أو معايير، أو صيانتها؛ يجب الحصول على ترخيص، ويحدد اللوائح طابع الرصد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤