القانوني

Meteorology Law 2021

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقدم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لأطرين المدني والاتفاقيات الدولية - ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها. ٢- يقدم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية. ٣- يحدد المركز المقابل للمقابل لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤