Meteorology Law 2021
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقا لأطرين المدني والاتفاقيات الدولية - ذات العلاقة- التي تكون المملكة طرفا فيها.
٢- يقدم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
٣- يحدد المركز المقابل للمقابل لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد