Meteorology Law 2021
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح.
٢- إنشاء مخطط الأرصاد دون الحصول على ترخيص أو تصريح.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخبرات في المجلس التنفيذي
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
الرقم: ١٤
التاريخ: /
المرفقات:
الملخص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام - خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام - لتفريع استمارة التحقظ أو الإعاة؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
- يقطع منع المفتش أو أعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش وإبراز بطاقته الوطنية عند مباشرة اختصاصاته.
- دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد