القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يقام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح. ٢- إنشاء مخطط الأرصاد دون الحصول على ترخيص أو تصريح. المملكة العربية السعودية وزارة الخبرات في المجلس التنفيذي Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم: ١٤ التاريخ: / المرفقات: الملخص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام - خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام - لتفريع استمارة التحقظ أو الإعاة؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. - يقطع منع المفتش أو أعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش وإبراز بطاقته الوطنية عند مباشرة اختصاصاته. - دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤