Meteorology Law 2021
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون إخلال بأي عبء يترتب عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال.
ب - تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج - إلغاء الترخيص أو التصريح.
د - مصادرة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد