القانوني

Meteorology Law 2021

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بأي عبء يترتب عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ب - تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج - إلغاء الترخيص أو التصريح. د - مصادرة المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤