القانوني

Meteorology Law 2021

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/86

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد القياس بأي من الأفعال الآتية مخالفا لأحكام النظام: ١- المساس بأي من مخطط الأرصاد أو شكاكته أو البيانات الصادرة عنها، سواء باتعدي عليها أو تعطيلها أو تزييفها أو إتلافها أو كذبا أو كليا؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ٢- استخدام التخفيض أو التصريح لغرض الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/٢٤