Meteorology Law 2021
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/86
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد القياس بأي من الأفعال الآتية مخالفا لأحكام النظام:
١- المساس بأي من مخطط الأرصاد أو شكاكته أو البيانات الصادرة عنها، سواء باتعدي عليها أو تعطيلها أو تزييفها أو إتلافها أو كذبا أو كليا؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
٢- استخدام التخفيض أو التصريح لغرض الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد