نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب - لا يجوزان يثبت الفريدان من وظيفتهما بجوزان ان يقوم باعدا اكثر
من وظيفته واحدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد